زيد بن علي بن الحسين ( ع )
328
مسند زيد بن علي
عليه السلام عن الرجل ان قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ، أو قال لعبده أنت حر إن شاء الله ، قال لا تطلق ( 1 ) امرأته ولا يعتق عبده ، قال وسألته عليه السلام عن الرجل قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق ( 2 ) قال إن كان دخل بها فثلاث وان لم يدخل بها فواحدة ( 3 ) وان قال أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث تطليقات دخل بها أم لم يدخل . باب الخلع : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة .